كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ الشَّارِحُ وَالْمَتْنُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) فَمَقْصُودُ الْمَتْنِ نَفْيُ الْمَجْمُوعِ أَيْ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْأَمْرَانِ فَتَقْدِيرُ لَمْ فِي الثَّانِي لِبَيَانِ عَطْفِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لَا لِبَيَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَرَضِيَ بِهِ الْبَقِيَّةُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَانَى فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِأَنَّهُ إذَا مَسَّتْهُ الْحَدِيدَةُ فَتَرَتْ يَدُهُ، وَلَا يَحْصُلُ الزُّهُوقُ إلَّا بِأَنْ يُعَذِّبَ نَفْسَهُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا إذْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ. اهـ.

وَقَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْصُلُ الزُّهُوقُ إلَخْ بِشُمُولِ الْمَسْأَلَةِ الِاقْتِصَاصَ فِي النَّفْسِ حَتَّى إذَا أُجِيبَ أَجْزَأَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أُجِيبَ فَهَلْ يُجْزِئُ وَجْهَانِ. اهـ.
وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ لَمْ يَصِحَّ وَالْأَصَحُّ.
(قَوْلُهُ قَطْعُ السَّارِقِ) أَيْ لِنَفْسِهِ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ بَدَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ مُبَادَرَةً بِلَا إذْنٍ، وَلَا عَفْوٍ مِنْ الْبَقِيَّةِ، أَوْ بَعْضِهِمْ انْتَهَتْ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَحَدُهُمْ) شَامِلٌ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَادَرَ أَجْنَبِيٌّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامَ، أَوْ وَلِيَّ أَحَدِهِمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش.
(قَوْلُهُ فَقَتَلَهُ) أَيْ الْجَانِي وَكَذَا ضَمِيرُ لِوَرَثَتِهِ وَضَمِيرُ قَتَلَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلْبَاقِينَ) أَخْرَجَ الْمُبَادِرَ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا شَيْء لَهُ وَإِنْ كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا؛ لِأَنَّ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الْقَتْلِ يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُهُ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَتَلَ) أَيْ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْتُلْ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَهُ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَالضَّمِيرُ لِلْجَانِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُبَادِرِ) أَيْ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ عِلْمِهِ تَحْرِيمَ الْمُبَادَرَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ أَيْ وَالْمُغْنِي سم.
(قَوْلُهُ وَزَادَ مِنْ دِيَتِهِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ ثَلَاثَةَ أَبْنَاءٍ وَالْقَاتِلُ امْرَأَةً غَرِمَ الْمُبَادِرُ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا وَيَكُونُ لِوَارِثِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا تَلِفَ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ نَفْسِ مُوَرِّثِهِ وَطُولِبَ وَارِثُ الْجَانِي بِحَقِّ غَيْرِ الْمُبَادِرِ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا اسْتَحَقَّ غَيْرُ الْمُبَادِرِ وَهُمَا الِابْنَانِ الْبَاقِيَانِ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ مُطَالَبَةَ وَارِثِ الْجَانِي بِسِتَّةٍ وَسِتِّينَ بَعِيرًا وَثُلُثَيْ بَعِيرٍ.
انْتَهَى شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُمْ عَلَى نَصِيبِهِ إلَخْ مَعْنَاهُ عَلَى نِسْبَةِ نَصِيبِهِ إلَخْ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا زَادَ عَلَى نَفْسِ نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ لَغَرِمَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مِنْهَا قَدْرُ ثُلُثَيْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَمِنْهُ يُشْكِلُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ بِالتَّقَاصِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِاخْتِلَافِ مَا لِلْمُبَادِرِ وَمَا عَلَيْهِ قَدْرًا كَمَا أَنَّهُ يُشْكِلُ بِأَنَّ التَّقَاصَّ خَاصٌّ بِالنُّقُودِ وَالْوَاجِبُ هُنَا الْإِبِلُ سم.
(قَوْلُهُ مِنْ دِيَتِهِ) أَيْ الْجَانِي وَقَوْلُهُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ لِاسْتِيفَائِهِ أَيْ الْمُبَادِرِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَا عَدَا ذَلِكَ) أَيْ مَا عَدَا مَا زَادَ وَذَلِكَ لِمَا عَدَا نَصِيبِ الْمُبَادِرِ ع ش.
(قَوْلُهُ هَذَا مَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) حَاصِلُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ أَنَّ مُفَادَ الْأُولَى أَنَّ الْمُبَادِرَ يُجْعَلُ بِنَفْسِ مُبَادَرَتِهِ مُسْتَوْفِيًا لِحِصَّتِهِ وَيَبْقَى عَلَيْهِ مَا زَادَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي وَمُفَادُ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ بِمُبَادَرَتِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْجَانِي جَمِيعُ دِيَتِهِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا قَدْرُ حِصَّتِهِ فِي نَظِيرِ الْحِصَّةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا فِي تَرِكَةِ الْجَانِي تَقَاصَّا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ يَسْقُطُ) أَيْ مَا زَادَ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ الْمُبَادِرِ وَكَذَا ضَمِيرُ بِمَالِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ) أَيْ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قَوْلِ الْجَمْعِ وَقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَيْ أَثَرُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ الدِّيَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ أَوَّلًا رَجُلًا وَالْجَانِي امْرَأَةً فَحِينَئِذٍ يَصْدُقُ التَّقَاصُّ، وَلَا يَصْدُقُ أَخْذُ مَا زَادَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَاحِبُ حَقٍّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُحْبَسُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَالْقَاضِي إلَى لَكِنَّهَا وَقَوْلُهُ وَكَانَ هَذَا حِكْمَةُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ) وَفِي سم هُنَا فَوَائِدُ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يُسْتَوْفَى فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِتَقْصِيرٍ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ الْإِقْدَامُ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُمْ.
تَنْبِيهٌ:
بَادَرَ لُغَةٌ فِي بَدَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ) أَيْ فَمَقْصُودُ الْمَتْنِ نَفْيُ الْمَجْمُوعِ أَيْ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْأَمْرَانِ فَتَقْدِيرُ لَمْ فِي الثَّانِي لِبَيَانِ عَطْفِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لَا لِبَيَانِ أَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ع ش.
(قَوْلُهُ بِنَفْيِهِ) أَيْ نَفْيِ الْقِصَاصِ عَنْ الْمُبَادِرِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ) فَإِنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْوَرَثَةِ انْفِرَادٌ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ نَائِبِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّهَا إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهَا) أَيْ إقَامَةَ الْحُدُودِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الِاسْتِيفَاءِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ الْمُتَأَهِّلِ) أَيْ لِلطَّلَبِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ طَلَبِ مُسْتَحِقٍّ مُتَأَهِّلٍ إنْ كَانَ هُنَاكَ مُسْتَحِقٌّ ثُمَّ إنْ كَانَ مُتَأَهِّلًا فِي الْحَالِ طَلَبَ حَالًا وَإِلَّا فَحِينَ يَتَأَهَّلُ كَمَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ حُضُورُ الْحَاكِمِ) أَيْ أَوْ نَائِبِهِ وَأَمْرُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَبِالْوَصِيَّةِ بِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَبِالتَّوْبَةِ وَالرِّفْقِ فِي سَوْقِهِ إلَى مَوْضِعِ الِاسْتِيفَاءِ وَسَتْرِ عَوْرَتِهِ وَشَدِّ عَيْنَيْهِ وَتَرْكِهِ مَمْدُودَ الْعُنُقِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِهِ لَهُ) الضَّمِيرَانِ لِلْقِصَاصِ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَاكِمِ وَاللَّامُ بِحُضُورٍ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدْلَيْنِ) وَأَعْوَانِ السُّلْطَانِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ أَنْكَرَ وُقُوعَ الْقِصَاصِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْنِي الْقَاضِي عَنْ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ بِوُقُوعِ الْقِصَاصِ لَوْ لَمْ يُحْضِرْهُمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فَإِحْضَارُهُمَا مِمَّنْ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ كَغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ آكَدُ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) تَوْجِيهٌ لِكَلَامِ الْمَتْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِخَطَرِهِ) أَيْ الِاسْتِيفَاءِ وَقَوْلُهُ وَاحْتِيَاجِهِ أَيْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْإِمَامَ تَفَقُّدُ آلَةِ الِاسْتِيفَاءِ إلَّا إنْ قَتَلَ بِكَالٍّ فَيُقْتَصُّ بِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ السَّيْفُ مَسْمُومًا، وَلَوْ قَتَلَ الْجَانِي بِكَالٍّ، وَلَمْ يَكُنْ الْجِنَايَةُ بِمِثْلِهِ، أَوْ بِمَسْمُومٍ كَذَلِكَ عُزِّرَ، وَإِنْ اسْتَوْفَى طَرَفًا بِمَسْمُومٍ فَمَاتَ لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ السُّمُّ مُوجِبًا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ مُغْنِي وَأَنْوَارٌ.
(قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ بِضَبْطِهِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لِشَخْصٍ أَمْسِكْ يَدَهُ حَتَّى لَا يَزِلَّ الْجَلَّادُ بِاضْطِرَابِ الْجَانِي ع ش.
(قَوْلُهُ بِضَبْطِهِ) أَيْ الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) اُنْظُرْ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الِافْتِيَاتُ عَلَى الْإِمَامِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِلْعِلَّةِ لِمَا أَشَارُوا إلَيْهِ مِنْ الضَّرُورَةِ فِي غَيْرِ السَّيِّدِ وَمِنْ كَوْنِ الْحَقِّ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ فِي السَّيِّدِ فَلَا افْتِيَاتَ عَلَيْهِ أَصْلًا ع ش.
(قَوْلُهُ يُقِيمُهُ عَلَى قِنِّهِ) بِأَنْ اسْتَحَقَّ السَّيِّدُ قِصَاصًا عَلَى قِنِّهِ بِأَنْ قَتَلَ قِنَّهُ الْآخَرَ، أَوْ ابْنَهُ، أَوْ أَخَاهُ مَثَلًا حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ يَحْتَاجُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ.
(قَوْلُهُ لِاضْطِرَارِهِ) أَيْ لِلْأَكْلِ.
(قَوْلُهُ وَالْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ الْجَانِي قَاطِعَ طَرِيقٍ فَلِمُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَا لَوْ انْفَرَدَ إلَخْ) وَفِي مَعْنَاهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا إذَا كَانَ بِمَكَانٍ لَا إمَامَ فِيهِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ حَدُّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ وَكَانَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يُرَى) سَوَاءٌ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ الْقَوَدِ أَمْ لَا بَعُدَ عَنْ الْإِمَامِ أَمْ لَا قَلْيُوبِيٌّ وَقَدْ يُفِيدُ هَذَا التَّعْمِيمَ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ لَاسِيَّمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ مُسْتَحِقُّهُ) أَيْ أَمَّا غَيْرُهُ، وَلَوْ إمَامًا فَيُقْتَلُ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ) أَيْ غَيْرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْأَرْبَعَةِ.
(قَوْلُهُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ) وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْمَنْعِ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى مُغْنِي زَادَ الْحَلَبِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَبُولُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ، وَإِنْ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَأْذَنُ الْإِمَامُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَقِلُّونَ بِاسْتِيفَائِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَطَرِيقُهُمْ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ أَوَّلًا عَلَى مُسْتَوْفٍ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ثُمَّ يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ فِي أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَهْلِ) مِنْ شُرُوطِ الْأَهْلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ ثَابِتَ النَّفْسِ قَوِيَّ الضَّرْبِ عَارِفًا بِالْقَوَدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَرَضِيَ بِهِ الْبَقِيَّةُ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ سم وع ش.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلْيَتَّفِقُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ إيضَاحٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى الْجَانِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ) فَإِنَّ تَفَاوُتَ الضَّرْبَاتِ كَثِيرٌ، وَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي التَّعْزِيرِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَذِمِّيٍّ لَهُ قَوَدٌ عَلَى مُسْلِمٍ) فَإِنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ كَافِرٌ عَلَى مُسْلِمٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْ مُسْلِمٍ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ مُغْنِي عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ اتِّخَاذُ جَلَّادٍ كَافِرٍ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَا لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنْ الْمُسْلِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِي نَحْوِ الطَّرَفِ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ.
(قَوْلُهُ فَيَأْمُرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْأَهْلِ مُطْلَقًا وَالْأَهْلُ فِي نَحْوِ الطَّرَفِ.
(قَوْلُهُ أَجْزَأَ فِي الْقَطْعِ) أَيْ فِي قِصَاصِ نَفْسٍ، أَوْ نَحْوِ طَرَفٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَسْنَى وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُغْنِي فَإِنْ أُجِيبَ وَفَعَلَ أَجْزَأَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِحُصُولِ الزُّهُوقِ وَإِزَالَةِ الطَّرَفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُؤْلِمُ) أَيْ فَلَا يَتَحَقَّقُ حُصُولُ الْمَقْصُودِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَجْزَأَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَطْعُ السَّارِقِ)؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّنْكِيلُ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا جَلْدُ الزَّانِي إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ فِيهِ إذْنُ الْإِمَامِ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا مَرَّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ قَطْعٌ وَجَلْدٌ.